حَدَّثَنَا
15030 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَمْ يُرَخِّصْ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْمَقَامِ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ زَاحَمْتُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْدِرَ عَلَيْهِ أَوْ تَجِدَهُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رِجَالٌ يُصَلُّونَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ بِحِيَالِهِ»