حَدَّثَنَا
14849 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ، وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ»