حَدَّثَنَا
14832 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، «فِي الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِمِ فَيَقْتُلَهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ»