حَدَّثَنَا
13914 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَعَ كُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ لَا يُجْزِئُ مِنْهُمَا تَطَوُّعٌ، وَلَا فَرِيضَةٌ»