حَدَّثَنَا
13122 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ، مَوْلَى آلِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ إِذَا غَسَلَهُ»