حَدَّثَنَا
12982 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ قَالَا: «لَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ» وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ»