12607 - عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَمِينَ لَهُمْ، لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ، وَلِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015