حَدَّثَنَا
12487 - رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنْ فَاءَ كَفَّرَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، ثُمَّ قَرَبَهَا قَبْلَ الْعَشَرَةِ» قَالَ: «لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»