12266 - أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ»