حَدَّثَنَا
12223 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ امْرَأَةٍ ثَقِيلَةِ الرَّأْسِ نَامَتْ، وَمَعَهَا ابْنُهَا فَأَصْبَحَ مَيِّتًا، قَالَ: «أَطْيَبُ لِنَفْسِهَا أَنْ تُكَفِّرَ عِتْقَ رَقَبَةٍ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قُلْتُ: فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ مَا لَا بُدَّ لِلنِّسَاءِ مِنْهُ «تَقْضِي أَيَّامَ حَيْضِهَا إِذَا فَرَغَتْ»