11965 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَأَوْلِيَاؤُهَا أَحَقُّ بِهَا»