11763 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِلشَّعْبِيِّ الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا صُلِّيَ عَلَيْهَا لَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ»