1179 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: «أَنْ لَا يَدْخُلَ رَجُلٌ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ»