11326 - حَدَّثَنَا مَعْنٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «يُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ»