11127 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا بَأْسَ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ»