11104 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ الْجَارِيَةِ إِذَا مَاتَتْ هَلْ تُخَمَّرُ وَلَمْ تَحِضْ، قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ تُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ»