10750 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ مَلِيًّا، فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ»