10682 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ رَجُلٍ عَمِلَ عَلَيْهَا، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015