10553 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ، وَالْغَائِبَ فَيُؤَدِّي عَنْهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ»