10516 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، سَأَلَ رَجُلًا عَنْ أَرْضٍ لَهُ بَاعَهَا فَقَالَ لَهُ: «احْرُزْ مَالَكَ، وَاحْفِرْ لَهُ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَتِكَ» قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ بِكَنْزٍ؟ فَقَالَ: «لَيْسَ بِكَنْزٍ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ»