10505 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ إِلَى غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ عَلَيْهِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا»