10393 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ سَالِمٌ: «يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِصَاعِ السُّوقِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، وَلَا يُخْرِجُ إِلَّا تَمْرًا»