10251 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «زَكُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ حَوْلًا إِلَى حَوْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنِ ثِقَةٍ فَزَكِّهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ دَيْنِ مَظْنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ صَاحِبُهُ»