10246 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ قَالَ: «يُزَكِّيهِ صَاحِبُ الْمَالِ فَإِنْ تَوَى مَا عَلَيْهِ وَخَشِيَ أَنْ لَا يَقْضِيَ» قَالَ: «يُمْهِلُ فَإِذَا خَرَجَ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ»