10130 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: سُئِلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مَا زَكَّيْتُهُ»