10109 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ «إِذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ، إِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ»