9674 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنِ الِاعْتِكَافِ، فَقَالَا: «لَا يُعْتَكَفُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ يَجْمَعُونَ فِيهِ»