9483 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ مَرَّةً: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «إِنْ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ قَضَى، وَإِنْ كَانَ لِلصَّلَاةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ»