9246 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «لَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ تَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»