9203 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الصَّائِمِ يَقِيءُ؟ قَالَ: «إِذَا فَجَأَهُ الْقَيْءُ فَلَا يَقْضِي، وَإِنْ كَانَ تَقَيَّأَ عَمْدًا فَقَدْ أَفْطَرَ»