9192 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَهَوَّعَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ»