9124 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَيُفَرِّقُ صِيَامَهُ أَوْ يَصِلُهُ؟ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِعِبَادِهِ الْيُسْرَ، فَلْيَنْظُرْ أَيْسَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ وَصَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ»