يقول السبكي: «والخلاف بين الفريقين في التسمية ولا خلاف في الحكم وهو وجوب القضاء» (?).

رابعا: [المراد من الصحة في العقود]

«أما الصحة في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب أثره عليه» (?).

المسألة الثانية: اصطلاح الإجزاء والعلاقة بينه وبين القبول والصحة:

أولا-المراد بالإجزاء:
1 - تعريف الإجزاء في اللغة:

الجزاء: المكافأة على الشيء (?).

وأجزأه الشيء: كفاه، وأجزأت عنه شاة لغة في جزت، أي:

قضت (?).

2 - الإجزاء في الاصطلاح:

فسّر الأصوليون الإجزاء بتفسيرين:

الأول: «أن المراد من كون الفعل مجزيا هو: أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع الأمر به.

والثاني: أن المراد من الإجزاء سقوط القضاء» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015