يقول السبكي: «والخلاف بين الفريقين في التسمية ولا خلاف في الحكم وهو وجوب القضاء» (?).
«أما الصحة في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب أثره عليه» (?).
الجزاء: المكافأة على الشيء (?).
وأجزأه الشيء: كفاه، وأجزأت عنه شاة لغة في جزت، أي:
قضت (?).
فسّر الأصوليون الإجزاء بتفسيرين:
الأول: «أن المراد من كون الفعل مجزيا هو: أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع الأمر به.
والثاني: أن المراد من الإجزاء سقوط القضاء» (?).