المطلب الثاني اصطلاح الصحة والإجزاء والفساد
المسألة الأولى:
اصطلاح الصحة عند كل من المتكلمين والفقهاء:
الصحة خلاف السقم، وذهاب المرض (?).
الصحيح عند المتكلمين: عبارة عما وافق الشرع، وجب القضاء أو لم يجب (?). فيوصف الفعل بالصحة عند المتكلمين إذا وقع موافقا للأمر الشرعي وذلك في ظن المكلف وليس في الواقع سواء وجب قضاؤه إذا تبين بعد وقوعه خطأ ظنه، كمن صلى ظانا أنه متطهر ثم ظهر أنه على غير طهارة، أو لم يجب عليه القضاء إذا ظهر له صحة ظنه، فالمعتبر عندهم هو وجود الظن حيث إنه الذي في وسع المكلف.