يقول محب الله بن عبد الشكور: «الأداء فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا، وقيل: ابتداؤه كالتحريمة عند الحنفية وركعة عند الشافعية» (?).
ويظهر من عرض الرأيين أن الجميع متفق على أنه لا يشترط وقوع جميع الفعل في الوقت المقدر له شرعا بل يكفي وقوع بعضه ولكنهم اختلفوا في مقدار هذه البعض ويبدو أن رأي الجمهور أصوب لقوة الدليل.
أولا-المراد بالإعادة:
أصل كلمة الإعادة من عود، ومنها تعود على الشيء وعاوده وعواد، واعتاده، استعاده، أعاده، واستعدته الشيء فأعاده إذا سألته أن يفعله ثانيا (?).
الإعادة: «ما فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الأول» (?).
فإذا فعل المكلف العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مرة ثانية، وذلك بسبب خلل في المرة الأولى، فإن الثانية تسمى إعادة ويشترط أن يقع الفعل في الوقت المقدر له شرعا، وكذلك أن يكون في الفعل الأول خلل أفسده مما جعله يعيده ثانيا.