المطلب الأول اصطلاح الأداء والإعادة والقضاء

المسألة الأولى: اصطلاح الأداء:

أولا-المراد بالأداء:
1 - تعريف الأداء في اللغة:

أدى الشيء: أوصله، والاسم الأداء، وأدى دينه تأدية أي:

قضاه (?).

2 - تعريف الأداء في الاصطلاح:

الأداء: «فعل الشيء أولا في وقته المقدر له شرعا» (?).

فالأداء هو إيقاع الفعل في وقته المقدر له من قبل الشارع من غير سابقة.

ثانيا-متى يسمى الفعل أداء؟:

ونعني بهذه المسألة هل يشترط وقوع جميع الفعل في الوقت المقدر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015