المطلب الأول اصطلاح الأداء والإعادة والقضاء
أدى الشيء: أوصله، والاسم الأداء، وأدى دينه تأدية أي:
قضاه (?).
الأداء: «فعل الشيء أولا في وقته المقدر له شرعا» (?).
فالأداء هو إيقاع الفعل في وقته المقدر له من قبل الشارع من غير سابقة.
ونعني بهذه المسألة هل يشترط وقوع جميع الفعل في الوقت المقدر