المسألة الثانية: اصطلاح المكروه تحريما عند الحنفية والفرق بينه وبين الحرام عند الجمهور

3 - الذنب.

4 - مزجور عنه.

5 - القبيح.

وقد ذكرها الرازي موضحا المعنى الخاص بكل لفظ فقال:

«أحدها: أنه معصية وإطلاق ذلك في العرف يفيد: أنه فعل ما نهى الله تعالى عنه، وثانيها: أنه محظور وهو قريب من المحرم، وثالثها: أنه ذنب وهو المنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبة والمؤاخذة، ورابعها: أنه مزجور عنه ومتوعد عليه، ويفيد في العرف: أن الله تعالى: هو المتوعد عليه والزاجر عنه، وخامسها: أنه قبيح» (?).

المسألة الثانية: اصطلاح المكروه تحريما عند الحنفية والفرق بينه

وبين الحرام عند الجمهور:

أولا-المراد بالمكروه تحريما عند الحنفية:
1 - المراد بالمكروه في اللغة:

الكره، بالضم: المشقة تحتملها من غير تكلف، وكرّه إليه الأمر تكريها: صيّره كريها إليه، نقيض حبّبه إليه.

قال الفراء: الكره بالضم المشقة، وبالفتح الإكراه، يقال: قام على كره، أي: على مشقة (?).

وقال الكسائي: هما لغتان بمعنى واحد، وأكرهه على كذا حمله عليه كرها وكرّهت إليه الشيء تكريها ضد حببته إليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015