الوصول على تعريف ابن جزي بقوله: «السنة: وضابطها في الاصطلاح: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به ولم يكن واجبا وأظهره في جماعة، والمستحب والفضيلة والندب مترادفة وضابطها: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، وألحق به ما أمر به ولم ينقل عنه أنه فعله، النافلة وضابطها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيها بذكر (?) ما فيها من الأجر ولم يداوم عليها، وإنما أعلم أن فيها ثوابا من غير أن يأمر بها أو يرغب كما فعل في الرغيبة أو يداوم عليها» (?).

الثالث: المذهب الشافعي:

جمهور الشافعية لا يفرقون بين الألفاظ المرادفة للمندوب بل يجعلونها في مرتبة واحدة إلا ما نقل عن القاضي حسين حيث جعلها ثلاث مراتب:

1 - السنة: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

2 - المستحب: ما فعله مرة أو مرتين.

3 - التطوع: ما ينشئه الإنسان باختياره ولم يرد فيه نقل (?)، وكذلك ما ذكره مدرس المستنصرية في الحاوي فقال: «أعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة» (?).

وذكر الرازي مرادفات للمندوب وهي:

1 - مرغب فيه: لما أنه قد بعث المكلف على فعله بالثواب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015