فتحتمل عبارته في هذه المسائل أن يكون الخلاف مطلقا ويحتمل أن يكون ذكره على سبيل الحكاية» (?).
يقول ابن مفلح: «وأقدم غالبا الراجح في المذهب فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف» (?).
ويقول الحجاوي: «وربما أطلقت الخلاف لعدم مصحح» (?).
ومن أمثلة استعمالات تلك الألفاظ:
1 - يقول ابن قدامة: «وإن حلف ليقضينه حقه فأبرأه، فهل يحنث على وجهين» (?).
2 - وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة أو ليرحلن عن هذه الدار، فهل له العود إليها؟ على روايتين (?).
3 - يقول ابن مفلح: «فإن فات، أي الذبح، في السابع ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين نقله صالح وهو قول إسحاق روى عن عائشة، والظاهر أنها لا تقوله إلا عن توقيف فلو ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأ لحصول المقصود، ولكن ذكره هو السنة فإن تجاوز إحدى وعشرين فوجهان» (?).
4 - قال ابن مفلح في باب النكاح فيما إذا كان المهر خمرا قبل إسلامهما ثم انقلب خلا فطلق يقول؛ «ولو تلف الخل ثم طلق ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان» (?).