وساق أمثلة من أجوبة أحمد حمل لفظ الكراهة فيها على التحريم ومن ذلك لما سئل عن النفخ في الصلاة قال: «يروى عن ابن عباس من نفخ فقد تكلم وأكره النفخ في الصلاة شديدا ولا أقول يقطع الصلاة» (?).

والمثال الآخر: لما سئل عن رد اليمين قال: «أكرهه» (?) ثم ختم حديثه بعد الأمثلة بقوله: «كل ذلك عندي مؤذن بالتحريم» (?)، وهذا أيضا ما اختاره الخلال وعبد العزيز غلام الخلال (?)، ورأت طائفة أخرى أن دلالة هذه الألفاظ حسب ما ترشد إليه القرينة، ومن هؤلاء ابن حمدان والمرداوي وابن مفلح وابن تيمية، وينقل المرداوي عن ابن حمدان في الرعايتين والحاوي الكبير وآداب المفتي قوله: «الأولى النظر في القرائن في الكل» (?)، ثم يعقب بقوله: «وهو الصواب وكلام أحمد يدل على ذلك» (?).

إلا أن ابن حامد ذكر خلافا في المسألة ورد أدلة مخالفيه وناقشها، والذي أراه أن حجة ابن حامد ضعيفة وأدلته لا تقوى على مواجهة أدلة الخصم حيث إن الأمثلة التي ساقها وحملها على التحريم تدل على الكراهة؛ كقول أحمد: أكره النفخ في الصلاة شديدا ولا أقول يقطع الصلاة، فقوله:

لا يقطع الصلاة دليل على تفسير لفظ أكره الوارد في هذا المثال بالكراهية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015