ذلك من اللسان والسمع، ورد قول كل من يرى أن لها دلالة أخرى.
يقول: «فكلما جاء عنه بهذا الجواب-أي لا ينبغي-فإنه يقتضي الأخذ به، بمثابة الأمر به، والقطع شيئان، وأن لا يجيء عنه في المذهب غير ذلك» (?).
واستدل على صحة ما ذهب إليه من اللغة والشرع.
فمن اللغة قوله: «فأهل اللسان بذا لا يقولون إلا لما أمروا به: ينبغي لك أن تفعله، ويقولون لما ينهون عنه لا ينبغي لك أن تفعله، هذا مترادف في مخاطبة العرب في الأوامر والنواهي، وهو خطاب السادات للعبيد فإذا ثبت هذا في اللسان أذن ذلك بأنه إذا أجاب بقوله: ينبغي أو قال: لا ينبغي أنه علم للأمر ومؤذن بالنهي» (?).
ومن الشرع قوله: «ثم أدل الأشياء أنا وجدنا الشرع بذلك ورد، ألا ترى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه أهدي فروج (?) حرير فلبسه ثم نزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له وقال: لا ينبغي هذا للمتقين» (?).
وفي جوابه على من يرى أن لهذا اللفظ وجه آخر يقول: «فإن تأول متأول من أصحابه أن هذا الجواب عنه يكسب التوقف والاحتياط لا غير