التقدير أي قدر صدقة كل شيء. . والفرض والفرضة: الحزّ الذي في القوس وفرضة القوس: الحز الذي يقع عليه الوتر. . . وأصل الفرض القطع (?).

مما سبق يتبين أن كلمة الفرض تعني:

1 - الوجوب: كقوله تعالى: {سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها} (?)، أي: أوجبناها.

2 - التقدير: قال تعالى: {فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ} (?)، أي: قدّرتم ونقول فرض القاضي للزوجة النفقة أي قدرها.

3 - الحز والقطع: كما قاله ابن منظور: وأصل الفرض القطع.

2 - المراد بالفرض عند الحنفية:

عرف النسفي الفرض بأنه: «اسم لمقدر شرعا لا يحتمل زيادة ولا نقصا، مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا» (?).

وهذا أيضا ما أكده الكمال بن الهمام بقوله: «فإن ثبت الطلب الجازم بقطعي فالافتراض» (?).

فالحنفية يجعلونه لما ثبت من الأحكام بدليل قاطع.

ثانيا-المراد بالفرض عند الجمهور:

الفرض مرادف للواجب عند الجمهور وهذا ما سبق بيانه في المسألة الأولى من هذا البحث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015