يقول النووي: «وحيث أقول في وجه فهو ضعيف» (?).

وينقل الخطيب الشربيني قولهم: «وصيغ الاعتراض مشهورة، ولبعضها محل لا يشاركه فيه الآخر، فيرد وما اشتق منه لما لا يندفع له بزعم المعترض، ويتوجه وما اشتق منه أعم منه من غيره. . .، وفيه بحث منه لما فيه قوة سواء كان تحقق الجواب أو لا» (?).

وينقل في موضع آخر قولهم: «ولك رده ويمكن رده فهذه صيغ رد» (?).

المسألة الرابعة: قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه:

في هذه المسألة سوف أتعرض لكيفية الترجيح بين الأقوال سواء تعارض قولان قديم وجديد، أو قولان جديدان، وكذلك عند تعارض الأوجه.

1 - إذا تعارض قولان قديم وجديد:

سبق أن تعرضت لهذه المسألة عند تعريف اصطلاح القديم وهل يعد مذهبا للشافعي (?).

2 - إذا تعارض قولان جديدان:

هناك قواعد وأسس يعتمد عليها المفتي عند تعارض القولين، وليس له أن يختار أحدهما كيفما يشاء ودون نظر واجتهاد، ومن هذه القواعد:

أ-العمل بآخر القولين من حيث التاريخ: فينظر أي القولين متأخر عن الآخر من حيث الزمن فيعمل بآخرهما.

ب-فإن لم يعلم المتقدم من المتأخر فالعمل بما رجحه الشافعي من الأقوال وهاتان الحالتان عندما يكون القولان الجديدان في وقتين مختلفين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015