الحكام والفتيا لما اقتضته المصلحة وجرى به العرف» (1).
ويقول: «كل قول كان معناه أرجح فذلك أولى أن يفتى به» (2).
4 - ترجيح أحد القولين المتعارضين؛ إذا وافق مذهبا آخر معمولا بهذا القول عندهم.
يقول ابن فرحون: «ومن وجوه الترجيح بين الأقوال المطلقة أنه إذا كان قول منهما يوافق مذهب أبي حنيفة المعمول به عندهم؛ فهو أولى من القول الآخر» (3).
5 - وإذا لم يستطع المرء أن يعمل بوجوه الترجيح السابقة، عليه أن يلزم قول أحد علماء المالكية، «ومن لم يكن فيه محل لاختيار القول فله في اختيار المتعصبين من أصحابنا من نقادهم مقنع» (?)، وذلك إذا تساوى المشهرون في الرتبة أما إذا لم يتساو المشهرون أخذ بقول أعلاهم. ولا يحل للمرء أن يتخير من الأقوال بناء على التشهي، والهوى، وإنما التخير مقيد بما سبق ذكره من قواعد الترجيح.
«إنما الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعا، وهذا متفق عليه بين العلماء، فكل من استمر على تقليد قول غير محقق، أو رجح بغير معنى، فقد خلع الربقة واستند إلى غير شرع» (?).
...