المسألة الحادية عشرة: المراد بقولهم: الأحسن والأولى والأشبه والمختار والصواب والحق والاستحسان

زال موجبه بطل العمل به وتعين العمل بالراجح أو المشهور، وذكر أبو الحسن التسولي أمثلة ونماذج، لتقديم ما جرى به العمل بسبب العرف.

قال: «فإن قيل: جرى العمل بأن النحاس مثلا يحكم به للنساء عند اختلافهن مع الأزواج لأن عرف البلد أنه من متاعهن، لم يعم البلد الذي لا عرف لهم بذلك» (?).

المسألة الحادية عشرة: المراد بقولهم: الأحسن والأولى

والأشبه والمختار والصواب والحق والاستحسان:

1 - الأحسن: ومرادهم به هو ما استحسنه الإمام وليس الأحسن من الأقوال (?).

ومن أمثلة استعمالهم لهذا الاصطلاح:

قوله في التماثيل: «بخلاف الثياب والبسط التي تمتهن، وتركه أحسن» (?).

جاء في فصل فرائض الصلاة قوله: «اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل: فرض موسع، وقيل: نافلة وهو الأحسن» (?).

2 - الأولى: هي بمعنى الأحسن (?)، وجاء في الزكاة قوله: «والأولى الاستنابة» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015