زال موجبه بطل العمل به وتعين العمل بالراجح أو المشهور، وذكر أبو الحسن التسولي أمثلة ونماذج، لتقديم ما جرى به العمل بسبب العرف.
قال: «فإن قيل: جرى العمل بأن النحاس مثلا يحكم به للنساء عند اختلافهن مع الأزواج لأن عرف البلد أنه من متاعهن، لم يعم البلد الذي لا عرف لهم بذلك» (?).
المسألة الحادية عشرة: المراد بقولهم: الأحسن والأولى
والأشبه والمختار والصواب والحق والاستحسان:
1 - الأحسن: ومرادهم به هو ما استحسنه الإمام وليس الأحسن من الأقوال (?).
ومن أمثلة استعمالهم لهذا الاصطلاح:
قوله في التماثيل: «بخلاف الثياب والبسط التي تمتهن، وتركه أحسن» (?).
جاء في فصل فرائض الصلاة قوله: «اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل: فرض موسع، وقيل: نافلة وهو الأحسن» (?).
2 - الأولى: هي بمعنى الأحسن (?)، وجاء في الزكاة قوله: «والأولى الاستنابة» (?).