فما به الفتوى تجوز المتفق … عليه، فالراجح سوقه نفق

فبعده المشهور، فالمساوي … إن عدم الترجيح للتساوي (?)

المسألة الثانية: المشهور:

أولا-المعنى في اللغة:

الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس، قال الجوهري:

الشهرة وضوح الأمر. والشهر القمري سمي بذلك لشهرته وظهوره وقيل: إذا ظهر وقارب الكمال (?).

ثانيا-المعنى في الاصطلاح:

تعددت الأقوال في تعريف معنى المشهور:

1 - «فقيل: ما قوي دليله فيكون بمعنى الراجح.

2 - وقيل: ما كثر قائله وهو المعتمد.

3 - وقيل: هو قول ابن القاسم في المدونة» (?).

والذي رجحه ابن عرفة الدسوقي كما هو ظاهر من التعريف السابق والشيخ عليش وغيرهما من متأخري المالكية القول الثاني-ما كثر قائله- وأيده الشيخ أحمد الرجراجي بأمور ثلاثة وصوبه بقوله:

«والصواب هو الأول لوجوه:

1 - أن هذا التفسير هو الموافق للمعنى اللغوي في لفظ المشهور، ولا شك أن الحكم الصادر عن جماعة أكثر من ثلاثة ظاهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015