فما به الفتوى تجوز المتفق … عليه، فالراجح سوقه نفق
فبعده المشهور، فالمساوي … إن عدم الترجيح للتساوي (?)
الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس، قال الجوهري:
الشهرة وضوح الأمر. والشهر القمري سمي بذلك لشهرته وظهوره وقيل: إذا ظهر وقارب الكمال (?).
تعددت الأقوال في تعريف معنى المشهور:
1 - «فقيل: ما قوي دليله فيكون بمعنى الراجح.
2 - وقيل: ما كثر قائله وهو المعتمد.
3 - وقيل: هو قول ابن القاسم في المدونة» (?).
والذي رجحه ابن عرفة الدسوقي كما هو ظاهر من التعريف السابق والشيخ عليش وغيرهما من متأخري المالكية القول الثاني-ما كثر قائله- وأيده الشيخ أحمد الرجراجي بأمور ثلاثة وصوبه بقوله:
«والصواب هو الأول لوجوه:
1 - أن هذا التفسير هو الموافق للمعنى اللغوي في لفظ المشهور، ولا شك أن الحكم الصادر عن جماعة أكثر من ثلاثة ظاهر.