منصوصة» (?). فإذا كان هناك قولان أو أكثر في حكم مسألة معينة ولم يجد ترجيحا لأحد هذه الأقوال بأي لفظ من ألفاظ التشهير ممن سبقوه من فقهاء المذهب، فإنه ينقل هذه الأقوال دون ترجيح بينها تورعا منه.
النص: رفعك الشيء وكل ما أظهر فقد نص، والمنصة: ما تظهر عليه العروس لترى. . . ومنه قول الفقهاء: نص القرآن، ونص السنة، أي: ما دل ظاهر لفظهما عليه من الأحكام (?).
ويطلق هذا اللفظ على أقوال مالك أو أصحابه المتقدمين، وأحيانا يطلق على أقوال المتأخرين.
يقول ابن فرحون نقلا عن الباجي: «ويحتمل أن يكون من نص الشيء إذا رفعه، فكأنه مرفوع إلى الإمام أو إلى أحد من أصحابه» (?).
ويقول أيضا ومن قاعدته-أي ابن الحاجب-أن يطلق المنصوص على ما هو منصوص للمتقدمين. . .، وقد يطلق على ما ليس فيه نص للمتقدمين، بل يكون من قول المتأخرين» (?).
مثال: «قول مب: لاتفاقهم على وجوب النية هنا واختلافهم فيها هناك أراد باتفاقهم والله أعلم باعتبار المنصوص (?).
وردت للشيخ خليل بن إسحاق اصطلاحات في مختصره، قد بين