«فكثير من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان» (?).

وقد ساق ابن عابدين أمثلة كثيرة نذكر منها؛ «وكذا قالوا في قوله:

كل حل عليّ حرام يقع به الطلاق للعرف، قال مشايخ بلخ. وقول محمد:

لا يقع إلا بالنية، أجاب به على عرف ديارهم، أما عرف بلادنا فيريدون به تحريم المنكوحة، فيحمل عليه، نقله العلامة قاسم (?)، ونقل مختارات النوازل، أن عليه الفتوى لغلبة الاستعمال بالعرف، ثم قال: وقلت، ومن الألفاظ المستعملة في مصرنا الطلاق يلزمني والحرام يلزمني، وعليّ الطلاق وعليّ حرام» (?).

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015