مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل" (?) .
"لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" (?) .
"لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان" (?) .
"نعم إذا هي رأت الماء" (?) ؛ قاله جواباً لأم سليم حين سألته: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
"لا يقل أحدكم: اللهم! اغفر لي إن شئت" (?) .
"الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" (?) .
فلا يجوز حذف قوله:
(إلا مثلاً بمثل)
(حتى يبدو صلاحه)
(وهو غضبان)
(إذا هي رأت الماء)
(إن شئت)
(المبرور) ؛ لأن حذف هذه الأشياء يخلّ بمعنى الحديث.
الثاني - أن لا يحذف ما جاء الحديث من أجله.
مثل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا! أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" (?) .
فلا يجوز حذف قوله: (هو الطهور ماؤه) ؛ لأن الحديث جاء من أجله، فهو المقصود بالحديث.
الثالث - أن لا يكون وارداً لبيان صفة عبادة قولية أو فعلية.
مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: "إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" (?) .
فلا يجوز حذف شيء من هذا الحديث؛ لإخلاله بالصفة المشروعة إلا أن يشير إلى أن فيه حذفاً.
الرابع - أن يكون من عالم بمدلولات الألفاظ، وما يخل حذفه بالمعنى وما لا يخل؛ لئلا يحذف ما يخل بالمعنى من غير شعور بذلك.
الخامس - أن لا يكون الراوي محلاً للتهمة، بحيث يظن به سوء الحفظ إن اختصره، أو