عبد الله بن عبد الحكم بِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه الْكُبْرَى من طَرِيق الْحَاكِم وَهَذَا الحَدِيث طرف من حَدِيث ذكره المُصَنّف فِي كتاب الْجَنَائِز وَقد تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي بَاب كل مُسكر حرَام
وَله شَاهد فِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث ابْن عمر وَبُرَيْدَة
(1187) حَدثنَا سُوَيْد بن سعيد
ثَنَا الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان عَن أَبِيه
حَدَّثتنِي رميثة عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت أتعجز إحداكن أَن تتَّخذ كل عَام من جلد أضحيتها سقاء ثمَّ قَالَت نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن نَبِيذ فِي الْجَرّ وَفِي كَذَا وَفِي كَذَا
إِلَّا الْخلّ
(1811) هَذَا إِسْنَاد حسن سُوَيْد مُخْتَلف فِيهِ وَله شَاهد من حَدِيث ابْن عمر وَجَابِر بن عبد الله رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل فِي مُسْنده من حَدِيث سُوَيْد بن مقرن وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيره من حَدِيث أبي هُرَيْرَة
(1188) حَدثنَا عبد الحميد بن بَيَان الوَاسِطِيّ
ثَنَا خَالِد بن عبد الله عَن سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ أمرنَا رَسُول الله بتغطية الْإِنَاء وإيكاء السقاء وإكفاء الْإِنَاء
(2811) هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات وَله شَاهد من حَدِيث جَابر بن